Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وقد تقدم للمؤلف رضي الله عنه الكلام على أنه ليس من الجرح بشيء، وأشرنا إلى البعض مما ذكره المؤلف فيما مضى، أن الجرح بالمذهب والتشيع ليس بجرح، وإلا فله شاهد أخرجه ابن جرير من طريق قتادة، عن زيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالب، في ابني عم أحدهما أخ لأم، فالأخ لأم له السدس، وما بقي بينهما نصفان، وهو بلفظه في (الجامع الكافي) ورواية المجموع طريق ثالثة، فزال الضعف.
والحديث يدل على ثبوت الميراث للأخ لأم بقرابتيه من الموروث، من جهة تسهيم النسب لكونه أخا لأم، ومن جهة تعصيب النسب لكونه ابن عم، وهو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وسائر الصحابة غير عمر وابن مسعود، وبه قال زيد بن علي، وأحمد بن عيسى، ومحمد بن منصور، وجمهور التابعين فمن بعدهم، وهو قول الهادوية، ورجحه الفقهاء للمذهب، وبه قال جماهير أئمة أهل البيت وأئمة المذاهب الأربعة، وغيرهم.
والمسألة من ستة من مخرج فرض الأخ لأم له السدس واحد، والباقي خمسة بين بني العم لا ينقسم عليهما ولا يوافق، فاضرب رؤوسهما في المسألة يكون المال اثني عشر، للأخ لأم السدس سهمان بتسهيم النسب، والباقي عشرة بينهما نصفان بتعصيب النسب، لاستوائهما جهة وقربا لا شطط ولا قطط، فأتى للأخ لأم بتسهيم النسب وتعصيب النسب سبعة سهام وهي ثلث المال وربعه أو نصفه ونصف سدسه، ولابن العم الآخر خمسة سهام بتعصيب النسب وهي ربع المال وسدسه أو ثلثه وربع ثلثه أو نصفه يعجز نصف سدسه، فاشتركا في جهة التعصيب، وامتاز الأخ لأم بالأخوة من الأم، وهي فريضة مستقلة، ثم هما بعدها على السوية.
Bogga 476