Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
فاستبان أن الأم غير شرط في صدق الكلالة.
الثانية: ذهب المحقق الجلال إلى سقوط الأخوة لأم بالأخ لأبوين ولفظ ما قاله في (ضوء النهار): وإذ قد ثبت أنه لا يرث من ينتسب بنسب واحد مع وجود من ينتسب بنسبين، لحديث علي مرفوعا ((أعيان بني الأم يتوارثون )) وساق في ذكر الخبر السالف ذكره..
إلى أن قال: ولهذا حكمنا بأن الأخوة لأم فقط لا يرثون إلا حيث لا أخ لأبوين كما لا يرث الأخ لأب مع الأخ لأبوين مع أن الأخ لأب أطهر نسبا من الأخ لأم، لأن القرابة من جهة الأب أولى من القرابة من جهة الأم، ولهذا لا تكون قرابة الأم إلا ذوي أرحام فقط إلا عصبات كقرابة الأب، وهذا تقييد لفرض الأخوة من الأم بالقياس الواضح، لأنه مطلق في الكلالة..إلى أن قال: وهذا المطلق لا عموم له في الأحوال، وإنما يجب حصوله في حال من الأحوال والمتحقق إنما هي حالة انفراده عن المزاحم الأقرب أو المساوي.
نعم.. فإذا لم يكن معهم إلا أخوة لأب فقد استقام توريثهم بالقياس، لأن أولاد الأب يدلون به وأولاد الأم يدلون بها فيأخذ كل ما هو له بمن أدلى به إلى الميت، كما في توريث ذوي الأرحام وربما يقال هذا القول خلاف الإجماع.
فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن عدم القول به ليس قولا بعدمه، كما أن عدم العلم بالقائل ليس علما بعدمه.
Bogga 373