Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وأخرج أيضا من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد بن الحنفية، قال: سألت ابن عباس عن الكلالة فقال: ما عدا الوالد والولد، قال: قلت: فإن الله يقول في كتابه العزيز: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت..} [النساء:176] فغضب وانتهرني ..إلى غير ذلك.
وروى عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن سعيد بن صدقة، عن محمد بن سيرين، قال: نزلت بأبي بكر فريضة فلم نجد لها في كتاب الله أصلا، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثرا قال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني واستغفر الله انتهى.
لأن من المعلوم أنهم لا يريدون أن الكلالة هو الوارث الذي لا ولد ولا والد، إذ وجودهما للوارث لا يغيران حكم ميراثه من مورثه، وإنما يتغير حكم الميراث بوجود هذه الصفة للميت الموروث، وكل ذلك يدل على صحة قول من تأولها على من عدا الوالد والولد وأن الولد إذا لم يكن من الكلالة فكذلك الوالد، لأن نسبة كل واحد منهما إلى الميت من طريق الولادة، وليس كذلك الأخوة والأخوات.
ويشبه أن يكون من تأول الكلالة على من عدا الولد وأخرج الوالد وحده من الكلالة أن الولد من الوالد وهو بعضه، وليس الوالد من الولد كما ليس الأخ والأخت ممن ينسب إليه بالأخوة، فاعتبر من قال ذلك بمن لا ينتسب إلى الميت بأنه منه وبعضه، فأما من كانت نسبته إلى الميت من حيث هو منه فليس بكلالة.
Bogga 360