Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
ويذكر أكثر الفرضيين في هذا الباب وما شاكله وبعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: {إن امرؤ هلك } [النساء:176] الآتي ذكرها أن الناصر والإمامية ذهبوا إلى سقوط الأخوة والأخوات بالبنت فأكثر أو بنت الابن وما زاد عليها.
قال في (الثمرات): وهو مروي عن الصادق والباقر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى، وقد ذكرنا في الحديث قبل هذا أن خلافهم في عصبة الولاء، وسيأتي كما هو الظاهر من نصوصهم.
احتج الأولون بحديث الأصل وشواهده، وبما في (الجامع الكافي) بلاغا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنه أعطى البنت النصف وابنة الإبن السدس تكملة الثلثين، وجعل ما بقي للأخت)) انتهى.
قلت: وفيما ذكره ابن حزم في (المحلى) في حديث ابن مسعود بلفظ: ((أقضي فيهما بما قضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم..)) ناطق بأن متعلقه هو القضاء النبوي، وقد ذكرنا في حديثه وحديث ابن الزبير وزيد بن ثابت، وغيره في شواهد البنت في بعض الروايات عنهم، أن أحاديثهم مرفوعة، لما في منطوقها من التعلق بالقضاء النبوي، ولا فرق عندهم بين الأخت فأكثر، سواء كانت لأبوين أو لأب لا لأم فساقطة مع البنت وبنت الابن وإن سفلت إجماعا، وشرط ميراث الأخت المذكورة فأكثر بالتعصيب مع إناث البنوة عدم المسقط لها وهم الابن وابن الابن وإن نزل والأب وعدم المعصب لها وهو أخوها من الأبوين إن كانت لأبوين أو من الأب إن كانت لأب فإن وجدن معا فالأخت لأبوين أولى بالتعصيب لقوة نسبها.
Bogga 314