Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
ولذا قال الإمام عليه السلام: ((إلا أن يكون معهن أخ يعصبهن)) أي فيما بقي من المال بعد ميراث البنتين للثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا الأخت لأب فأكثر مع الأختين لأبوين لجعلهن بإزاء من ذكرنا، إن شرط ميراثهن فيما عدا الثلثين هو المعصب المذكور آنفا، فيدخل في ذلك باعتبار المفهوم ما كان بإزاء بنات الابن من المعصبين السالف ذكرهم كأخيها من المتوفى وابن عمها من الميت، أو أسفل منهن كأبنائهما وهكذا ما سفل منهن مع المعصب، لكن لا حكم لهذا المفهوم، لما صرح عليه السلام بذكر الأخ، لأن الأخوات لأب لا يعصبهن غيره، فلو ترك ثلاث بنات ابن يعصبهن أسفل من بعض وأسفل منهن ابن ابن ابن ابن، فللعلياء النصف، وللتي بعدها السدس، والباقي بين السفلى والابن الأسفل منها للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنها كانت ساقطة من التسهيم حيث استكمل الثلثين بالعليا والتي بعدها، ولا يعصب بنت ابن الابن؛ لأنها وارثة بنفسها، وتصح المسألة من ثماني عشر.
فإن خلف ابنتين وبنتي ابن أو بنت ابن وبنتي ابن ابن وبنت ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن أسفل منهن، فللبنتين الثلثان، والباقي بين الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يوجد الإبن الأسفل سقطت الوسطى ومن تحتها، ورد الباقي على البنتين مع عدم العصبة، ومثل ذلك الأخت لأب فأكثر مع الأختين فصاعدا لأبوين، إلا أن المعتبر في المعصب لها إنما هو أخوها من الأب فقط.
وقد تصير الأخت فأكثر لأب وكذا الأخت وما زاد عليها لأبوين عصبة مع غير أخيها، وهو القسم الثالث من العصبة، وإلى ذلك أشار الإمام عليه السلام، بقوله:
Bogga 308