وظاهره أن كل بطون قريش على سواء في أنها مختصة بهم.
قال بعض علماء التحقيق فيما اعتبره علماء الفروع في مؤلفاتهم من الشروط الخلقية المعتبرة في الإمام أن أمرها ظاهر شرعا وعقلا، لأن الصغير والمجنون لا يصلحان لتدبير أمور أنفسهما فكيف يصلحان لتدبير أمور المسلمين، والنساء ناقصات عقل ودين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كان كذلك لا يصلح لتدبير أمر العامة، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )) .
والعبد مشتغل بخدمة مولاه وتدبير أموره، ومن كان كذلك لا يصلح لخدمة المسلمين وتدبير أمورهم، ولأن الحرية معتبرة في الإمامة، وأما في الأمارة والسلطنة سواء كان عتيقا أم لا، فلا مانع في ذلك، ولا ورد في الشرع ما يدفع ذلك، بل ورد ما يقويه، ويؤيده ما في حديث أبي ذر عند مسلم، وفيه: أن ((اسمع وأطع ولو لعبد مجدع )) وحديث أم الحصين مرفوعا عند مسلم أيضا بلفظ: ((اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف)) ، وسيأتي ذكرهما.
وقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم مولاة زيد بن حارثه وولده أسامة بن زيد على أكابر المهاجرين والأنصار كما هو معروف في كتب الحديث والسير، إلى أن قال: إن علماء الأصول والفروع اختلفوا في وجوب نصب الإمام هل هو قطعي أو ظني ؟! وهل هو شرعي فقط أو شرعي وعقلي ؟! وجاءوا بحجج ساقطة وأدلة خارجة عن محل النزاع والحاصل أنهم أطالوا في غير طائل.
Bogga 68