229

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

Noocyada

ونص على ذلك ابن حزم فيمن ترك أختا شقيقة وأختا لأب أو أخوات للأب، فللشقيقة النصف، وللتي للأب أو اللواتي للأب السدس فقط وإن كثرن، فإن ترك شقيقتين وأخوات لأب وابن عم أو عما فللشقيقتين الثلثان، وللعم أو لابن العم ما بقي، ولا شيء للواتي للأب، وهذا دليل النص.

وأخرج أيضا من طريق سعيد بن منصور: ((نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، أنه كان يأخذ بقول عبد الله في أخوات لأب وأم، فجعل ما بقي من الثلثين للذكور دون الإناث، فخرج [خرجة] إلى المدينة فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم، فقال له علقمة: ما ردك عن قول عبد الله ألقيت أحدا هو أثبت في نفسك منه؟قال: لا، ولكني لقيت زيد بن ثابت فوجدته من الراسخين في العلم)) .

وذكر أيضا عن عائشة أنها شركت بينهم فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين ، وأخرج أيضا من طريق وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي قال: قال مسروق: رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون بينهم .

والحديث يدل على أحكام:

الأول: يدل على استحقاق الإناث المذكورات من ذوي سهام النسب للفرائض المذكورة في نصوص القرآن وصريح الخبر على صفتهن حال انفرادهن وحال اجتماعهن، ولا خلاف في ذلك على سبيل الجملة، وأما على جهة التفصيل فسنذكره قريبا إن شاء الله .

واستحقاقهن لتلك الفرائض إنما هو مع عدم المعصب السالف ذكره وعدم المسقط في الأخت المذكورة وما زاد عليها، وقد عرفت فيما مضى أن الأصل فيهن التسهيم والإنفراد، وإنما طرأ عليهن التعصيب لوجود المعصب فشرطهن في ذلك وجودي وفي الأول عدمي.

Bogga 273