Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Noocyada
والمراد بالقضاء في هذه المسألة هنا القضاء بطريق الفتوى، لأنه لم يكن يومئذ قاضيها، وكانت هذه القصة في زمن عثمان، إذ هو الذي أمر أبا موسى على الكوفة وسلمان قاضيها، وكان قبل ذلك ابن مسعود أميرها ثم عزل عنها قبل ولاية أبي موسى .
وكل هذه الأدلة وما أدى معناها شاهدة لحديث الأصل، لدلالة حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، وللإجماع إنما ثبت لأحد الأصناف ذكرا أو أنثى وراثة أو منعا ثبت لسائر الصنف، ولا خلاف في ذلك.
ويشهد لقوله: ((ولا شيء لبنات الابن مع بنتي الصلب إلا أن يكون معهن أخ لهن يعصبهن)) وهكذا حكم ابنة الابن مع بنتي الصلب، إلا أن يكون معها أخ لها يعصبها في الباقي، لما حكاه في (أصول الأحكام) مرفوعا بلفظ: ((ولا شيء لبنات الابن مع بنتي الصلب ، إلا أن يكون معهن أخ لهن يعصبهن، والأصح أنه موقوف على علي عليه السلام)).
وأخرج البيهقي في (سننه): ((قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ، ثنا إبراهيم بن عبيد لله الأصبهاني، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، ثنا الحسن بن عيسى، ثنا جرير، عن المغيرة، عن أصحابه، وعن أصحاب إبراهيم والشعبي، هذا ما اختلف فيه علي، وعبد الله، وزيد: ابنتان، وابن ابن، وابنة ابن، في قول علي وزيد: للابنتين الثلثان، وما بقي لابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين)) .
وفي (الجامع الكافي): وإذا استكمل البنات الثلثين سقطن بنات الابن، إلا أن يكون معهن أخ لهن، أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن.
Bogga 267