Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Noocyada
قال الترمذي: هو صدوق، سمعت محمدا يقول: ((كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه)) وما في الخبر بلفظ: ((قتل يوم أحد)) مؤيد لنزول الآية في بنتي سعد بن الربيع، إذ ليس في السير في أسامي قتلى أحد، ذكر أحد ممن قيل أنها نزلت فيه غير سعد بن الربيع، ويشهد لذلك ما ذكره البيهقي في (سننه)، والمقبلي في (إتحافه) والحاكم في (تهذيبه) وغيرهم، أنه أول ميراث قسم في الإسلام، والمرأة المذكورة هي حبيبة بنت زيد، امرأة سعد بن الربيع، جدة خارجة بن زيد.
وقوله تعالى: {للرجال نصيب ..} [النساء:7] الآية لا خلاف بين جميع العلماء أنها أول ما نزل في الرد، لما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار من الغلمان.
قال أبو السعود: وإيراد حكم النساء على الاستقلال دون إدراجهن في تضاعيف أحكام الرجال بأن يقال للرجال وللنساء، لأجل الاعتناء بأمرهن وللإيذان بأصالتهن في استحقاق الإرث، وللمبالغة في إبطال ما عليه الجاهلية.. إلى أن قال في قوله: {مما قل منه أو كثر } [النساء:7]: وفائدته دفع توهم اختصاص بعض الأموال ببعض الورثة كالخيل وآلة الحرب للرجال، وتحقيق لكل من الفريقين حقا من كل ما دق وجل. انتهى.
وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا في (الوصايا) في الرد على ابن حزم، ولا خلاف أن الله تعالى لم يبين كم هو النصيب في هذه الآية، وقد بينه تعالى بثلاث آيات في سورة (النساء) بين فيها تفاصيل أحكام المواريث المجملة في هذه الآية:
الأولى: قوله تعالى: {يوصيكم الله ..}[النساء:11] الآية بين فيها إرث الأصول والفصول.
Bogga 262