وفي قوله: ((بعد يقضى الله في ذلك)) فنزلت آية الميراث، قال في (نيل الأوطار): ((حسنه الترمذي، وأخرجه [أيضا] الحاكم)) وذكره المحقق المقبلي في (الإتحاف) ونسبه إلى أحمد وأبو داود إلى آخر ما ذكره في (التلخيص) ثم قال: وزاد في (الدر المنثور): على هؤلاء المخرجين الطيالسي، ومسدد، وابن سعد، وابن أبي شيبة، وابن أبي عمرو، وابن منيع، وابن أبي أسامة، وأبا يعلى، وابن أبي حاتم، وابن حبان، والبيهقي في (سننه) وذكر أنه أول ميراث قسم في الإسلام انتهى.
وقد عرفت ما ذكره في (التلخيص) ووقع في رواية لأبي داود: ((هاتان بنتا ثابت بن قيس )) قلت: وأخرجه ابن حزم في (المحلى) كلاهما من طريق مسدد، وقال: أنا بشر بن المفضل قال: نا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استف عمهما مالهما وميراثهما، ولم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يقضي الله في ذلك )) وقال: نزلت سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم ...} [النساء:11] الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ادعوا لي المرأة وصاحبها )) فقال لعمهما: ((أعطهما الثلثين ، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك)) .
Bogga 255