208

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

Noocyada

Hadith

وللدار قطني من وجه آخر عن الأسود قدم علينا معاذ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكره باختصار، وهذا أصرح ما وجدت في ذلك)) قاله الحافظ ابن حجر، ومدار الخبر على الأسود بن يزيد، ورجال إسناده كلهم من رجال الصحيح، وله شاهد عند أحمد، والبخاري، وأبو داود، والترمذي، والحاكم، وابن ماجة، وابن عدي، والبيهقي، والطحاوي، والدرامي، كلهم من طريق هزيل بن شرحبيل الأودي، وفيه التصريح عند الجميع بذكر النصف للبنت، وسيأتي في شواهد بنت الإبن مع ابنة الصلب السدس.

حديث ابن مسعود الآتي شاهدا لما هنا، ويؤيد ذلك ما أخرجه الطبراني من طريق ابن عباس في قوله تعالى: {يوصيكم الله ..} إلى قوله: {وإن كانت واحدة فلها النصف } [النساء:11] أنه قال لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله أتعطي الجارية نصف الميراث وهي لا تركب الفرس ولا تدافع العدو، وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم.

وشاهد آخر: أخرج الدرامي أيضا من طريق بشر بن عمر، قال: سألت ابن أبي الزناد عن رجل ترك ابنته وأختا؟ قال: لابنته النصف، ولأخته ما بقي، قال أخبرني أبي عن خارجة بن زيد، أن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات عصبة البنات لا يجعل لهن إلا ما بقي انتهى .

وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد تقدم الكلام عليه في عصبة البنوة، وهو معتضد بما ذكرنا، وبما سيأتي في الحديث الثالث إن شاء الله وسيأتي في حديث: ((الأخوات مع البنات عصبة ..)) ما يشهد لهذا.

Bogga 252