والوجه في ذلك: أن الجد وإن علا مع الأخوة المذكورين جهة واحدة، لأنهما يدليان بالأب ويسقطان به، وهو المختار فيما سيأتي في (باب الجد) من الأقوال والحجج مستوفى إن شاء الله وثم الأولى للترتيب جهة اتفاقا، والثانية للترتيب قوة إذا انفرد عن الأخوة لأبوين أو لأب، وإلا فهي للترتيب جهة،والحجة على ذلك حديث ابن عباس وغيره، المذكورة آنفا.
وأما ما أخرجه الطحاوي من طريق اسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال حديث: ((أن عليا كان ينزل بني الأخوة مع الجد منزلة آبائهم، ولم يكن أحد من الصحابة يفعله غيره)) فهو وإن كان مرسلا، وجمهور العلماء على قبول مرسلات الشعبي، فسيأتي في (باب الجد) الرواية المشهورة عن أمير المؤمنين موافقته للصحابة أن الجد يسقط بنى الأخوة مطلقا.
الثالثة: قوله: ((ثم الأخ من الأب والأم، ثم الأخ من الأب)): وهما من الحاشية القريبة وأصلها المسماة بدرجة الأخوة وتعصيبهم بالأبوة، لأنهم به ينتسبون وأقربهما إلى الميت الأول، وما زاد عليه لأنه والميت من أب وأم ولصيقا به ومن بطن واحدة، ولا يرث معه إلا إخوته وخواته من الأبوين، ويرث المال كاملا مع الإنفراد عن ذكور من تقدم ومعهم ساقط إلا مع الجد فالمقاسمة، ويرث الباقي بعد فروض ذوي سهام الميت والأخ لأم وأخته فصاعدا ما لم يسقطوا، ويعصب أخته من الأبوين في كامل المال أو في الباقي، ويسقط أولاده والأخ لأب فأكثر وأولادهم والأعمام وبنيهم، ويحجب الأم مع انضمام آخر إليه، على ما سيأتي.
Bogga 230