178

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

Noocyada

Hadith

فالأول العاصب بنفسه قد سبق في دلالة الخبر أن لهم في الوارثة بها خمس مراتب سيأتي ذكرها، وفي كل مرتبة مراتب سنبين حكم وراثة من فيها.

الأولى: قوله: ((الابن أدنى العصبة، ثم ابن الابن وإن نزل مهما حفظت الدرج))، ولفظ (الفتح) و((المحلى)): ((أقرب العصبات البنون، ثم بنوهم..)) وفي (الجامع الكافي) أقرب العصبات الابن ثم ابن الابن وان سفل ولا خلاف في ذلك.

وفروع الميت المسماة بدرجة البنوة، وإنما قدمت هذه الدرجة على درجة الأبوة مع اشتراك الجميع بالأولى إلى الميت بأنفسهما وإدلاء سائر العصبات بهما، لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم ...} [النساء:11] فبدأ بالبنوة، والعرب تبدأ بالأهم فالأهم.

والوجه في ذلك: أن تعلق الإنسان بولده أشد التعلقات بخلاف أبيه، ولأن الأب والجد وإن علا يزول منهما التعصيب مع الابن أو ابن الابن وإن نزل ويعود الموجود منهما مع البنين ذا سهم، لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد..} [النساء:11] وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث الأول في (باب الجد).

ولفظ: الأولاد في الآية وإن كان عاما فهو مخصوص بالسنة، بصور منها: إن العبد من الأولاد لا يرث، ومنها القاتل، وكذا المخالف في الملة، والمرتد وغير ذلك، وكذلك لفظ الولد في أدلة الباب يخص منها ما ذكرنا.

Bogga 222