174

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

Noocyada

Hadith

وفي (مجمع البحار): أي أدنى وأقرب في النسب إلى المورث وليس المراد أحق، لأنه لا يدري من هو أحق ممن ليس بأحق فلا يستفاد منه بيان الحكم.

قال في (المصباح): فذكر صفة الأولى، وفيه معنى التأكيد كما في قوله تعالى: {إلهين اثنين } [النحل:51].

قوله: ((رجل ذكر)): قال ابن حجر وغيره: ((هكذا في جميع الروايات، ووقع في كتب الفقهاء كصاحب (النهاية) وتلميذه الغزالي: فلأولى عصبة ذكر، وفي رواية: فلأولى عصبة رجل.

قال ابن الجوزي، والمنذري: وهذه اللفظة ليست محفوظة، وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة، فضلا عن الرواية فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد كذا قال، والذي يظهر أنه اسم جنس، ويدل عليه ما وقع في بعض طرق حديث أبي هريرة الذي في الباب قبله: ((فليرثه عصبته من كانوا)) انتهى .

قلت: وأخرجه الخمسة إلا النسائي من طريق بريدة مرفوعا، ومسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي عميرة، ولمسلم أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة: فإلى العصبة من كان.

قال ابن دقيق العيد: ((وقد استشكل بأن الأخوات عصبات البنات والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحقة للباقي بعد الفروض.

والجواب: أنه من طريق المفهوم، وقد اختلف هل له عموم وعلى التنزل فيخص بالخبر الدال على أن الأخوات عصبات البنات .

قال القرطبي: وأما تسمية الفقهاء الأخت مع البنت عصبة فعلى سبيل التجوز، لأنها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فضل عن البنت أشبهت العاصب.

Bogga 218