وأما إذا كان ضررهم يتعدى إلى الإمام وإلى أحد من أهل الإسلام من قطع طريق أو سفك دم حرام أو ظلم أحد، فذلك موجب لغزوهم إلى ديارهم دفعا لضررهم لما سيأتي في أدلة الباب الآتي في كلام المحقق الأمير وغيره، وإن كان ضررهم لا يتعدى أحدا ولا صالوا على أحد فقد أخلوا بواجب الطاعة للامام، والدخول فيما دخل فيه المسلمون.
ولا شك أن معصيتهم عظيمة لكن إذا كانوا مسلمين للواجبات غير ممتنعين في تأدية ما يجب تأديته عليهم، تركوا وشأنهم مع تكرير الموعظة لهم، وإقامة الحجة عليهم، وأما إذا امتنعوا من ذلك فقد تظاهروا بالبغي وجاهروا بالمعصية.
وقد قال تعالى: {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات:9] وقد أجمع الصحابة على العزيمة التي عزمها أبو بكر الصديق في المقاتلة لمن فرق بين الصلاة والزكاة ذكره المحقق الشوكاني في بعض ((مؤلفاته)).
Bogga 61