163

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

Noocyada

Hadith

وفيها أصول وفروع، فإن كانوا لأبوين أو لأب فهم الأصول، وبنيهم وإن بعدوا فهم الفروع، ومن جهة الأعمام وهم الحاشية البعيدة، وفيها أصول وفروع. أيضا وإن كانوا الأبوين أو لأب فهم الأصول، وبنيهم وإن بعدوا فهم الفروع، مهما حفظت الدرج، وهو المختار، ولا خلاف في ذلك.

وما قيل من التحديد في البعد إلى ثلاث درج أو خمس أو سبع أو عشر فغير سديد، لعدم الدليل على أحدها، ولمخالفتها إطلاق ظاهر الأدلة التي يجب اتباعها، ولا يمكن الخروج من عهدة العمل بها إلا مع حفظ الدرج، وكل الجهات المذكورة منحصرة في خمس مراتب سيأتي بيانها، وما دل عليه الخبر هو القسم الأول من النسب على ترتيب (المجموع) وتبعه (الجامع الكافي) والشيخ الفضل العصيفري في (المفتاح) وسائر مؤلفاته، وأكثر الفرضيين في مؤلفاتهم.

وقد اختلف علماء الأمصار في مؤلفاتهم في تقديم العصبات على ذوي السهام، أو ذوي السهام على العصبات، ذهب إلى الأول أكثر من ذكرنا، وأكثر كتب السنة وغيرهم من الفرضيين كصاحب (الدرر) و(الوسيط) في مؤلفاتهم ذهبوا إلى الثاني.

واحتج كل فريق بمزايا في كل منهما تدل على قوة من هي فيه وشرفه بأن تقدم في الذكر، وهي مبسوطة في مطولات هذا الفن، والخلاف بينهم بشأن التقديم في المؤلفات، وأما عند تمييز المياريث فيقدم ذوو السهام إجماعا، لأن ميراث العصبة إنما هو للباقي، ولا يعرف ذلك إلا بعد معرفة الفرائض، واستيفاء ذوي السهام لفروضهم.

Bogga 207