153

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

Noocyada

Hadith

وعبارة: (الخازن): قال ابن عباس: نزلت في الذين آخا بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار لما قدموا المدينة، وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة دون النسب والرحم، فلما نزلت: {ولكل جعلنا موالي }[النساء:33] نسختها إلا ما كان في الجاهلية، إذ ذاك ليس حكما شرعيا حتى يصح نسخه، وفي (القرطبي): أن الآية الناسخة: {ولكل جعلنا موالي} والمنسوخة: {والذين عقدت أيمانكم}.

رواه الطبراني، وروي عن جمهور السلف، أن الناسخ لقوله: {والذين عقدت أيمانكم} قوله تعالى في الأنفال: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } [الأنفال:75] انتهى.

(تنبيه): اعلم أن المراد بالميراث هنا الإرث، وهو لغة: انتقال المال من قوم إلى قوم، والانتقال إما حقيقة كانتقال المال إلى الوارث من المورث، أو معنى كانتقال العلم ومنه العلماء ورثة الأنبياء، وسيأتي في (باب فضل العلم)، أو حكما كانتقال المال إلى الحمل، وإلى هنا انتهى ما أردنا من الكلام على الأسباب وما بعدها إجمالا.

فلنتبع ذلك بالتفصيل، فنقول:

النسب ثلاثة ينطبق عليها انطباق الكل على جزئياته: (عصبة، وذو سهم، وذو رحم) وهو واحد الأنساب، والنسبة بكسر النون وضمها مثله القرابة كما في (القاموس) و(الصحاح) الثابتة ين المتوارثين عن فراش أو شبهة وهي مؤنثة.

قال الجوهري: مشتقة من الرحم، والنسب وصف في الشخص ظاهر منضبط.

Bogga 197