[أحكام النسب]
ويختص النسب بأحكام:
الأول: أنه لا يحدث في الحي بعد أن لم يكن، بل هو ثابت من أصل الخلقة بخلاف النكاح والولاء فإنهما يحدثان من بعد إن لم يكونا.
الثاني: أن الوارث به قد يرث من جهات شيء بالتسهيم كما في بعض الجدات وبعض ذوي الأرحام أو بالتسهيم وتعصيب النسب، كالأخ لأم وهو ابن عم وغير ذلك فيكون له من كل جهة ميراث مثله، وسيأتي بيان كل ذلك في بابه بخلافهما.
لا يقال أنه يقع مثل ذلك في الزوج إذا كان ابن عم لزوجته وماتت عنه أو أعتق أمته ثم تزوجها ثم ماتت عنه، وكذا الزوجة إذا أعتقت عبدها ثم تزوجها ثم مات عنها، لأن ما تقدم بالأصالة وما في الولاء والنكاح طار.
الثالث: أن الوارث المؤسر يجب عليه نفقة مؤرثه المعسر على قدر إرثه، ومن كان معسرا من الورثة سقطت حصته على قول (المنتخب) وعلى قول (الأحكام) وهو المختار للجمهور، كما في (الأزهار) و(شرحه) ورجح للمذهب: أنها تلزم المؤسر جميع النفقة بخلافهما.
ولا حاجة لاستثناء الزوج من هذه المسألة كما في (الخالدي) أنه يجب عليه الإنفاق لزوجته مع الإعسار والإيسار، للآية والاجماع، لأن ما تقدم لثبوت التوارث وفي حق الزوج للعقد وفي الولاء للملك فافترقا.
الرابع: أنه يعصب فيه الذكر، إلا في مسائل البنوة والأخوة بخلافهما.
الخامس: أنه يورث فيه بالرد دونهما وفي (المصابيح) ما يقتضي ثبوت ذلك في الولاء، كلو خلف أم مولاه وبنت مولاه فالمال بينهن أخماسا، لأنه لا حجب فيه، ورجحه المذاكرون للمذهب.
Bogga 191