ويجاب على ما في (الجامع الكافي) من ذكر الأقوال في الكثرة بخروجها عن محل النزاع، وقد ذم الله سبحانه الإعجاب بالكثرة بقوله تعالى: {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا} [التوبة:25] الآية وما بعدها.
والذي قرره المحقق المقبلي وغيره وهو قول جماعة من السلف فمن بعدهم بما حاصله أن جهاد البغاة من قبيل النهي عن المنكر بأحد المراتب الثلاث التي منها الجهاد باليد، وهو لا يجب إلا مع ظن التأثير، فإذا كان مع الإمام من العسكر الموثوق بهم ما يغلبهم ظن الإمام أنه يستقل بهم في المعونة على ذلك قلوا أم كثروا مع استعداد ما يحتاجه من القوة وجب عليه وعليهم ذلك من دون نظر إلى عدد البغاة وقوتهم، لقوله تعالى: {كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ...} [البقرة:249] الآية، وقوله تعالى: {وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم} [الأنفال:10] والمنصور من نصره الله.
Bogga 58