كتاب الفرائض
تقدم الكلام على لفظ كتاب للمؤلف قدس الله روحه في (كتاب الطهارة والفرائض) كما في (المصباح) وغيره: جمع فريضة، وفي (فتح الباري) وغيره: كحدائق جمع حديقة ، والفريضة فعيلة بمعنى مفعولة، مثل مفروضة مأخوذ من الفرض وهو القطع، يقال: فرضت لفلان كذا أي قطعت له شيئا من المال، قاله الخطابي .
قال الراغب: الفرض قطع الشيء الصلب والتأثير فيه ، وفرائض المواريث ما فرضه الله لأربابها انتهى.
والمراد هنا مسائل قسمة المواريث واشتقاقها من الفرض الذي هو التقدير، لأن الفرائض مقدرات، وقيل: من فرض القوس، كذا في (المصباح)، وفيه: وفرض القاضي النفقة فرضا قدرها وحكم بها انتهى.
قال الحافظ بن حجر، والنووي: وخصت باسم الفرائض من قوله تعالى: {نصيبا مفروضا }[النساء:7] أي مقدرا معلوما، أو مقطوعا عن غيره. انتهى.
وذلك لما فيها من السهام المقدرة.
وفي الشرع: نصيب مقدر للوارث، ثم قيل: للعلم بمسائل الميراث علم الفرائض، وللعالم به فرضي وموضوعه التركة.
وقيل: الميراث، لأنه يبحث فيه عن أسبابه وموانعه، وما يستحقه الوارث، وكيفية القسمة بينهم.
وفائدته وغايته وثمرته: تمييز الوارث من غيره، أمارته هذا العلم ودرجته في العلوم وفضله وأنه من مهمات الفقه، فيكفي أنه ورد به الكتاب العزيز، قال تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم ...} [النساء:11] الآية مع الوعد والوعيد في آخرها.
Bogga 180