وقد اشتمل كلامه عليه السلام على أربعة أحكام، فالقتل يسقط وجوبه لا جوازه قصاصا، إذ هو باق لولي القتل إن شاء عفا، وإن شاء اقتص، وأن أخذ المال سقط عنه القطع للمحاربة لا للسرقة إذا بلغ النصاب وفك الحرس، وسقط عنه ضمان المال، فإن جمع بين القتل وأخذ المال فيسقط تحتم القتل، ويجب ضمان المال على ما ذكرنا، فإن لم يكن منهم أي شيء فلا شيء عليهم، لظاهر حديث حارثة بن بدر، فإن كانت الأموال المأخوذة قائمة بعينها فلا ربا بها، لأنها باقية على ملكهم.
وهكذا الحكم في كل من قاتل المسلمين وهو محرم لدمائهم وأموالهم، ذكره في (الجامع الكافي)، ويشهد لذلك ما ذكره في (الجلالين) وحاشية الجمل في آية المحاربة، بلفظ: وهي تدل على أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله، أي المتعلقة بالجزاء به دون حقوق الآدميين، كذا ظهر لي أي من حيث فهمه من الآية ولم أر من تعرض له، والله اعلم.
أي من المفسرين من حيث أخذه من الآية، وإن كان في نفسه ظاهر. انتهى.
وإلى ما دلت عليه الآية والخبر، ذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وجمهور الصحابة فمن بعدهم، وبه قال أحمد بن عيسى، ومحمد بن منصور، ونسبه الجلال إلى زيد بن علي، والناصر، والمؤيد بالله، والامام يحيى، والفريقين انتهى.
وهو قول الهادي، وأكثر أئمة الآل، والفقهاء، والهادوية، والكرخي، وجمهور المفسرين، وصرح به في (الجامع الكافي)، و(فتح الباري)، و(المنهاج) و(شرحه)، وبه قال جمهور علماء الحديث، وغيرهم.
Bogga 173