وذكر العقيلي حديثه عن منصور عن قيس من أبي حازم عن أبي هريرة فإن كان إنكار البخاري لأجل هذا فهو قريب، وقد روى عنه يحيى بن سعيد القطان هذه الشروط ويحيى القطان لا يروي إلا عن ثقة فروايته عنه توثيق له ورواها عن القطان محمد بن المصفى ورواها عن ابن مصفى حرب من مسائله عن أحمد وإسحاق والمتن موافق لما ذكرناه وفيه لا نجدد ما خرب.
وكذلك رواها البيهقي موافقا في الإسناد والمتن وكذلك ابن حزم موافقا في الإسناد والمتن وفي سنده يحيى بن عقبة ولم يتعرض لذكر شيء فيه مع سعة حفظ ابن حزم وذكرها خلائق كذلك، وفي جميعها ما خرب وذكرها عبد الحق في الأحكام ولم يذكر يحيى بن عقبة واقتصر على سفيان فمن فوقه هكذا في الوسطى والظاهر أنه ذكره في الكبرى لا بد من ذلك ولم أر في كلام ابن القطان اعتراضا عليه وذكر هذه الشروط هكذا جماعة من الفقهاء وتلقوها بالقبول واحتجوا بها منهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني حتى رأيت في كتب الحنابلة أنه عند الإطلاق يحمل على شروط عمر كأنها صارت معهودة شرعا.
Bogga 70