فلما أتيت عمر رضي الله عنه بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا لكم ذلكم على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلتنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا عن شيء مما شرطنا لكم وضمنا على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق.
رواة هذه الشروط كلهم ثقات كبار إلا يحيى بن عقبة ففيه كلام كثير أشده قول أبي حاتم الرازي متروك الحديث كان يفتعل الحديث.
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء.
وقال مرة: ليس بشيء.
وقال مرة: ليس بثقة.
وقال أبو داود: ليس بشيء.
وقال النسائي: ليس بثقة.
وقال الدارقطني: ضعيف.
وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
وذكر له أحاديث ليس هذا منها.
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الإثبات لا يجوز الاحتجاج به بحال.
وقال البخاري: عن منصور منكر الحديث.
Bogga 69