Munaasikada Xajka

Ibn Taymiyya d. 728 AH
76

Munaasikada Xajka

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

Baare

د. أنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

دار ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

بالاعتكافِ (١)، كمَا (٢) قالَ ﷿ لإبراهيمَ ﷺ: ﴿وطَهِّر بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (٣) [الحج: ٢٦]، فأَمَرَ (٤) بتطهيره لهذِهِ العباداتِ، فمُنِعَتِ الحائضُ مِنْ دخولِهِ. وقَد أجمع (٥) العلماءُ على أنَّهُ لا يجبُ للطوافِ ما يجبُ للصلاةِ مِنْ تحريمٍ وتحليلٍ وقراءةٍ وغيرِ ذلكَ، ولا يُبْطِلُهُ ما يبطِلُهَا مِنَ الأكلِ والشُّربِ والكلامِ وغيرِ ذلِكَ، ولهذا كانَ مُقْتَضَى (٦) تعليلِ مَن مَنَعَ الحائِضَ لِحُرْمَةِ المسجدِ: أنَّهُ لا يَرَى الطهارَةَ شرطًا، بلْ مقتضَى قولِه أنَّه يَجُوزُ لها [ذلك عندَ الحاجةِ، كما يجوز لها] (٧) دخولُ المسجِدِ عندَ الحاجةِ، وقدْ أَمَرَ اللهُ تعالَى بتطهيرِهِ للطائِفِينَ والعاكِفِينَ والرُّكَّعِ السُّجُودِ، والعاكِفُ فيهِ لا يُشْتَرَطُ له الطهارةُ، ولا تَجِبُ (٨) عليه الطهارةُ مِنَ الحَدَثِ الأصغرِ باتفاقِ المسلمِينَ، ولو اضْطُرَّتِ العاكِفَةُ الحائِضُ إلى لُبْثِهَا فيه للحاجةِ؛ جازَ ذلِكَ، وأمَّا

(١) في (أ) و(ب): (من الاعتكاف). (٢) في (ج): (وكما). (٣) كتبت الآية في (أ) و(ب) و(ج): (وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود). (٤) في (ج): (فأمره). (٥) في (ج) و(د): (اتفق). (٦) في (أ): (يقتضي). (٧) ما بين معقوفين سقط من (أ) و(ب). (٨) في (أ): (يجب).

1 / 81