Munaasikada Xajka

Ibn Taymiyya d. 728 AH
178

Munaasikada Xajka

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

Baare

د. أنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

دار ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

- ومن عدم ما يضحى به أو يعق: اقترض وضحى وعق مع عدم القدرة على الوفاء (١). [اختيارات البعلي ص ١٧٨]. - والأضحية من النفقة بالمعروف، فيضحي عن اليتيم من ماله (٢)، وتأخذ المرأة من مال زوجها ما تضحي به عن أهل البيت وإن لم يأذن في ذلك، ويضحي المدين إذا لم يطالب بالوفاء، ويتدين ويضحي إذا كان له وفاء. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٦، اختيارات البعلي ١٧٨]. - ولو نوى حال الشراء لم يتعين -أي: الهدي والأضحية- هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه: يتعين بالشراء مع النية، اختاره الشيخ تقي الدين، قاله في الفائق. [الإنصاف ٤/ ٨٩]. - ولا يعتبر التمليك في العقيقة. [الفروع ٦/ ١١٣، اختيارات البعلي ص ١٧٨].

(١) قال في الإنصاف ٤/ ١١: (فإن لم يكن عنده ما يغني. فقال الإمام أحمد: يقترض، وأرجو أن يخلف الله عليه. وقال الشيخ تقي الدين: يقترض مع وفاء). (٢) وهو المذهب إن كان اليتيم موسرًا. الإنصاف ٥/ ٣٣٠.

1 / 184