في قوله: { وأذن } ، هي خطاب للنبي - عليه السلام - ، فعلى هذا القول يكون الدليل في الآية، والقول الأول أشهر، وأما السنة، فقول الرسول - عليه السلام -: "بني الإسلام على خمس" (1)، فذكر فيهن الحج، وقوله: "حجوا قبل أن لا تحجوا، فإنه قد هدم البيت مرتين، وسيرفع في الثالثة"(2)، وقول النبي - عليه السلام - في حجة الوداع في حديث فيه طول: "حجوا بيت ربكم"(3)، وقال ابن مسعود: حجوا هذا البيت قبل أن تنبت في البادية شجرة، لا تأكل منها دابة إلا نفقت، أي: هلكت(4)، والأوامر تقتضي الوجوب إذا وردت عارية من القرائن والمقدمات عند أكثر الأصوليين(5)
__________
(1) - رواه البخاري، (2) كتاب الإيمان، في (2) دعاؤكم إيمانكم لقوله تعالى " قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم"، ح.رقم 8.، ورواه مسلم (1) كتاب الإيمان، في (5) أركان الإسلام ودعائمه العظام، ح.رقم 111، وبرقم 114، ورواه الترمذي في (38) كتاب الإيمان، (5) باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان، ح.رقم 2609، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. كلها من طريق ابن عمر.
(2) رواه الحاكم في كتاب المناسك، 1/441، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه، من طريق ابن عمر.
(3) رواه الطبراني، مسند الشاميين، 2/401، ح .رقم 1581، من طريق أبي أمامة.
(4) قال ابن حجر في (الكاف الشافي في تخريج أحاديث الكشاف): "لم أجده"، وقال سماحة الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله تعالى -:"أن هذا الحديث لم يبلغ مرتبة الصحة عند أهل الحديث، ففي إسناده مقال".
سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، (الفتاوى)، 1/437.
(5) مسألة الأمر المطلق:
الأمر إذا ورد عاريا من القرائن، اختلف العلماء فيه على مذاهب:
1.هو حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي، وهو ما عليه الجمهور، ورجحه الشيخ السالمي ~.
2.أنه حقيقة في الندب، ذهب إليه أبو هاشم، والقاضي عبدالجبار.
3.أنه حقيق في الإباحة، ولم ينسب هذا القول لقائل.
4.مشترك لفظي بين الوجوب والندب، ونسب هذا القول للشيعة،وقيل غير ذلك.
ينظر: الفخر الرازي،(المحصول في علم الأصول)، 2/44-96، ومحمد بن بهادر الزركشي،(البحر المحيط)، 2/364-370، والشيخ السالمي،(طلعة الشمس شرح شمس الأصول)، والدكتور محمد أبو النور،(أصول الفقه)، 1/110-122.
Bogga 17