### || المقصد الأول في بيان كلام أئمتنا في ذلك
وفيه مباحث:
الأول
قال أصحابنا: يصح الإهداء والنذر إلى الكعبة نفسها، وكذا لرتاجها وطيبها ووقودها، فينقله إليها، ثم يصرف إلى القيم بأمرها ليصرفه في الجهة المنذورة، إلا أن يكون قد نص في نذره أنه يتولى صرف ذلك بنفسه.
قال الإمام [العالم] المجتهد التقي السبكي، في كتابه ((تنزل السكينة)) -بعد ذكره نحو ذلك-: ((فظهر بهذا القطع بثبوت اختصاص الكعبة بما يهدى إليها و[ما] ينذر لها، وما يوجد فيها من الأموال، وامتناع صرفها في غيرها، لا للفقراء ولا للحرم الخارج عنها المحيط بها، ولا لشيء من المصالح إلا أن يعرض لها نفسها عمارة ونحوها.
Bogga 32