837

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وتبعه على ذلك الشهيد رحمه الله في قواعده، قال: لأن الانتقال بحكم الرضا ولا رضا إلا مع الجزم، والجزم ينافي التعليق (1)، انتهى.

ومقتضى ذلك: أن المعتبر هو عدم التعليق على أمر مجهول الحصول، كما صرح به المحقق في باب الطلاق (2).

وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع (3) والمسالك (4) - في مسألة " إن كان لي فقد بعته " -: أن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول.

لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم: أن الجزم ينافي التعليق، لأنه بعرضة عدم الحصول ولو قدر العلم بحصوله، كالتعليق على الوصف، لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد. ثم قال: فإن قلت: فعلى هذا (5) يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل (6): " إن كان لي فقد بعته منك بكذا " (7). قلت:

هذا تعليق على واقع، لا [على] (8) متوقع الحصول، فهو علة للوقوع أو

Bogga 165