836

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الجمعة " (1)، مع كون المقصود واحدا. وفرق بينهما جماعة (2) - بعد الاعتراف بأن هذا في معنى التعليق -: بأن العقود لما كانت متلقاة من الشارع أنيطت (3) بهذه الضوابط، وبطلت فيما خرج عنها وإن أفادت فائدتها.

فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع؟

وبالجملة، فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم.

وأما (4) الكلام في وجه الاشتراط، فالذي صرح به العلامة في التذكرة: أنه مناف للجزم حال الإنشاء، بل جعل الشرط هو الجزم ثم فرع عليه عدم جواز التعليق، قال: الخامس من الشروط: الجزم، فلو علق العقد على شرط لم يصح وإن شرط (5) المشيئة، للجهل بثبوتها حال العقد وبقائها مدته، وهو أحد قولي الشافعي، وأظهرهما عندهم:

الصحة، لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد، لأنه لو لم يشأ لم يشتر (6)، انتهى كلامه.

Bogga 164