579

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وهذا هو الظاهر من الأخبار المتقدمة (1) الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس، حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان.

والظاهر من الأصحاب (2) في باب المساقاة - حيث يذكرون أن خراج السلطان على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلافه -: إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة (3) ذمة مستعمل الأرض الذي استقر عليه أجرتها بأداء غيره، بل ذكروا في المزارعة - أيضا -: أن خراج الأرض كما في كلام الأكثر (4) أو الأرض الخراجية كما في الغنية (5) والسرائر (6) على مالكها، وإن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك للأراضي الخراجية.

وكيف كان، فالأقوى أن المعاملة على الخراج جائزة ولو قبل قبضها.

وأما تعبير الأكثر (7) بما يأخذه، فالمراد به إما الأعم مما يبني على

Bogga 212