578

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وينبغي (1) التنبيه على أمور:

الأول إن ظاهر عبارات الأكثر، بل الكل: أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان، فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمة مستعمل الأرض أو الحوالة عليه ونحو ذلك، وبه صرح السيد العميد فيما حكي عن شرحه (2) على النافع (3)، حيث قال: إنما يحل ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه، ولذا قال المصنف: يأخذه، انتهى.

لكن صريح جماعة (4): عدم الفرق، بل صرح المحقق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه (5)، وفي الرياض صرح بعدم الخلاف (6).

Bogga 211