543

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة، كما إذا أراد أخذ شئ من ماله مقاصة، أو أذن له الجائر في أخذ شئ من أمواله على سبيل التخيير (1)، أو علم أن المجيز قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام - بناء (2) على أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف (3) ظاهرا بالاجتناب عنه (4)، كما لو علمنا أن الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره، فإنه لا يحكم بطهارته - فالحكم في هذه الصور (5) بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه (6)، وطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الاشكال، بل الضعف.

فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام، ونتكلم في مقدار شمول كل واحد منها بعد ذكره (7) حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة.

فمن الأخبار التي استدل بها في هذا المقام: قوله عليه السلام: " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه

Bogga 176