542

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

قولهم عليهم السلام: " كل شئ لك حلال " (1)، أو " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال " (2).

وقد تقرر (3) حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك، فلا بد حينئذ من حمل الأخبار على مورد لا تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب عنه، كالشبهة الغير المحصورة أو المحصورة التي (4) لم يكن كل من محتملاتها (5) موردا لابتلاء المكلف، أو على أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه، حملا لتصرفه على الصحيح، أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين غيره (6)، من قبيل التردد بين ما ابتلي به المكلف، وما لم يبتل به، وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه (7)، فلا يحرم قبول ما ملكه، لدوران الحرام بينه وبين ما لم يعرضه لتمليكه، فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي غير منجز عليه كما أشرنا إليه سابقا (8)،

Bogga 175