505Makasibكتاب المكاسبMurtada al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHTifaftireلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1415 AHNoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaIiraanCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaكما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعض (1).وفيه: ما تقدم سابقا (2) من أن الأقوى عدم جواز أخذ الأجرة عليه.الثالث - ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية، فلا يكون حينئذ واجبا (3).وفيه: أن ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي، بل ومع (4) وجوبه عينا للانحصار.الرابع - ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها، كأحكام الموتى وتعليم الفقه، دون ما يجب لغيره كالصنائع (5).وفيه: أن هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد اجماعاتهم أو عنوانات كلامهم، فهو خلاف الموجود منها، وإن كان لدليل (6) يقتضي الفرق فلا بد من بيانه.الخامس - أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام، لوقوع أكثر الناس في المعصيةBogga 138NuqulLa wadaagWeydiiso AI