504

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر، فافهم.

ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشئ كفاية كونه حقا لمخلوق يستحقه على المكلفين، فكل من أقدم عليه فقد أدى حق ذلك المخلوق، فلا يجوز له أخذ الأجرة منه ولا من غيره ممن وجب عليه أيضا كفاية، ولعل من هذا القبيل تجهيز الميت وإنقاذ الغريق، بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك.

ثم إن هنا إشكالا مشهورا، وهو أن الصناعات التي يتوقف النظام عليها تجب كفاية، لوجوب إقامة النظام، بل قد يتعين بعضها على بعض المكلفين عند انحصار المكلف القادر فيه، مع أن جواز أخذ الأجرة عليها مما لا كلام لهم فيه، وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأجرة على الطبابة، لوجوبها عليه كفاية، أو عينا كالفقاهة.

وقد تفصي منه (1) بوجوه (2):

أحدها - الالتزام بخروج ذلك بالاجماع والسيرة القطعيين.

الثاني - الالتزام بجواز (3) أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية، وقد حكاه في المصابيح عن جماعة (4)، وهو ظاهر كل من جوز أخذ الأجرة على القضاء بقول مطلق يشمل (5) صورة تعينه عليه،

Bogga 137