85

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya

Noocyada

============================================================

60 المرأة تفطر لاجل منفعة الجنين ولم يكين بالمرأة ألم فهل يجوز لها الفطر ام لا 5 (الجواب } ان كانت الحامل تخاف على جنينها فانها تفطر وتقضي عن كل يوم يوما وتطم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز بأدمه والله آعلم * (48) مسئلة} فى رجل ياتي زوجته فى دبرها احلال هو أم حرام * (الجواب} وطه المرأة فى دبرها حرام بالكتاب والسنة وقول جماهير السلف والخلف بل هو اللوطية الصغرى وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله لا يبتحى من الحق لا تأنوا النساء في أدبارهن وقد قال تعالى (نساؤكم حرث لكم نأتوا حرتكم أنى شنتم) والحرث هو موضع الولد فان الحرث هو محل الفرس والزرع وكانت اليهود تقول اذا آتى الرجل امرأته فى قبلها من دبرها جاء الولد أحول ذأنزل الله هذه الآية وأباح لارجل ان يآتى امر أنه من جميع جهاتها لكن فى الفرج خاصة ومتى وطئها فى الدبر وطاوعته عزرا جميعا فان لم يتهيا (1) والا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به والله أعلم * (49) مسئلة} فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام ولياليهن وأكثره خمسة عشر هل هو صحبح . وما تأويله على مذهب الشافعي وأحمد (الجواب * اما نقل هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل بل هو كذب موضوع باتفاق علماء الحديث ولكن هو مشهور عن أبى الخلد عن آنس وقد تكلم فى آبى الخلد. وأما الذين يقولون أكثر الحيض خمسة عشر كما يقوله الشافعى وأحمد ويقولون آقله يوم كما يقوله الشافعى وأحمد أو لاحد له كما يقوله مالك فهم يقولون لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فى هذا شيء والمرجع فى ذلك الى العادة كما قلنا والله سبحانه أعلم * (50) مسئلة} في امرأة مسنة لم تبلغ سن الاياس وكانت عادتها ان تحيض فشربت دواء فانقطع دمها واستمر انقطاعه نحو خمس سنين ثم طلقها زوجها وهي على هذه الحالة فهل تكون ادب عدتها من حين الطلاق بالشهور أو تتربص حتي تبلغ سن الآيسات * ( الجواب } ان كانت تعلم ان الدم لا يأتي فيما بعد بحال فعدتها ثلاثة أشهر . وان كان يك ان يوه الم ريكن ان لا بعد بانما ترص ستة م تروح كا نضى عر بن الخاب 93ر كركد د انى ازحر ر4 عدرى ست م9 فتاوى (اول)

Bogga 85