============================================================
64 ولا غسل عليه والخال هذه وهذا متفق عليه بين الائمة وقد جاء فى ذلك حديث فى السنن عن عمر و بن العاص انه فعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى باصحابه بالتيم فى السفر وأن ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم . وكذلك هذا معروف عن ابن عباس (الثانية) انه هل يؤم المتوضتين فالجمهور على انه يؤمهم كما أمهم عمروبن العاص وابن عباس وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد واصح القولين فى مذهب ابي حنيفة - ومذهب محمد انه لا يؤمهم (الثالثة) فى الاعادة فالمأموم لا اعادة عليه بالاتفاق مع صحة صلاته . واما الامام أوغيره اذا صلى بالتيم لخشية البرد فقيل يعيد مطلقا كقول الشافعى. وقيل يعيد فى الحضر فقط دون السفر كقول له ورواية عن أحمد. وقيل لا يعيد مطلقا كقول مالك واحمد فى الرواية الاخرى. وهذا هو الصحيح لانه فعل ما قدر عليه فلا اعادة عليه ولهذا لم يأمر النبى صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص باعادة ولم يثبت فيه دليل شرعى يفرق بين الأعذار المعتادة وغير المعتادة واللهأعلم * (45) مسيلة} في جماع الحائض يجوز ام لا * { الجواب} وطء الحائض لا يجوز باتفاق الائمة كما حرم الله ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم فان وطثها وكانت حائضا فني الكفارة عليه نزاع مشهور وفي غسلها من الجنابة دون الحيض نزاع بين العلماء ووطء النفساء كوطء الحيض حرام بأتفاق الايمة لكن له ان يستمتع من الحائض والنفساء بما فوق الازار وسواء استمتع منها بفمه او بيده اوبرجله فلو وطثها في بطنها
واستعنى جاز ولو استعتع بفخذيها ففى جوازه نزاع بين العلماء والله أعلم * (13) مسثلة) في رجل اشترى جارية ثم بعد يومين او ثلاثةه وطثها قبل ان تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام فهل يجوز للسيد الثانى ان يطأها قبل ان تحيض * ( الجواب } لم يكن يحل له وطؤها قبل ان يستبرثما باتفاق الافة كما قال النب صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتي تستبرأ بحيضة وكذلك المشترى الثاني لا يجوز له وطؤها قبل ان تحيض عنده باتفاق الائة بل لا يجوز في أحد قولى العلماء 0.2 ان ييعا الواطئ حتي يستبريها - وهل عليه استبراء وعلى المشترى استبراء او استبرآن او يكفيهما استبراء واحد على قولين والله اعلم 5 (1) ومنه ) فامرا قطايلة رات شيأنتبه الميض والمه يراقلبها رذكر لترابى ان
Bogga 84