171

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya

Noocyada

============================================================

151 اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعاد صلاة مرتين فما الجمع بين هذا وهذا (الجواب} الحمد لله * اماحديث ابن عمر فهو فى الاعادة مطلقا من غير سبب ولا ريب ان هذا منهى عنه وانه يكره للرجل ان يقصد اعادة الصلاة من غير سبب يقتفي الاعادة اذ لو كان مشروعا للعلاة الشرعية عدد معين (1) بل كان يمكن الانسان ان يصلى الظهر مرات والعصر مرات ونحو ذلك ومثل هذا لاريب في كراهته -واما حديث ابن الاسود فهو اعادة مقيدة بسبب اقتضى الاعادة وهو قوله اذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة فسبب الاعادة هنا حضور الجماعة الراتبة ويستحب لمن صلى ثم حضر جماعة راتبة ان يصلى معهم لكن من العلماء من يستحب الاعادة مطلفا كالشافعى وآحمد- ومنهم من يستحبها اذا كانت الثانية اكمل كمالك . واذا اعادها فالا ولى هى الفريضة عند أحمد وابى حنيفة والشافعي فى أحد القولين لقوله فى هذا الحديث فانها لكما نافلة - وكذلك قال فى الحديث الصحيح انه سيكون امراء يؤخرون الصلاة فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجملوا صلاتكم معهم نافلة وهذا أيضا تضمن اعادتها لسبب وتضمن ان الثانية نافلة - وقيل الفريضة اكملهما . وقيل ذلك الى الله -ومما جاء فى الاعادة لسبب الحديث الذى فى السنن سنن أبى داود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا رجل يتصدق على هذا يصلى معه فهنا هذا المتصدق قد أعاد الصلاة ليحصل لذلك المصلى فضيلة الجماعة - ثم الاعادة المأمور بها مشروعة وقت النهى عند الشافعى وأحمد ومالك وعند أ بى حنيفة لا تشرع وقت النهى - وأما المغرب فهل تعاد على صفتها أم تشفع برابعة أم لا تعاد على ثلاثة أقوال مشهورة للفقهاء -ومما جاء فيه الاعادة لسبب مائبت ان النبى صلى الله عليه وسلم في بعض صلوات الخوف صلى بهم الصلاة مرتين صلى بطائفة ركمتين ثم سلم ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم . ومثل هذا حديث معاذ بن جبل لما كان يصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فهنا اعادة أيضا وصلاة مرتين . والعلماء متنازعون فى مثل هذا وهى مسئلة اقتداء المفترض بالمتنفل على ثلاثة أقوال . فقيل لا يجوز ذلك كقول أبى حنيفة وأحمد ف اعدى اروالك ويل يج زر كقول الناغى وأمد فى الرواية الاية وقيل يجوز لحابة (1) كما فى الاعل الهيم لبهبا ول الجان: سحفد لا يعم الكام هدورنه ولعل الاصد اذروم بيد للصلاة الشرعية عدد معين لكان يمكن الح او نحو ذلك فايتأمل

Bogga 171