170

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya

Noocyada

============================================================

150 اد كرم وهى عله ماير ادير اسلم الا نل كه از وال وز بان بلم اسد باز أيضا كما جاءت به النة ولكن هذه الاحاديت لم تبغ جميع الفقهاء فكره بعضهم الوتر شا.

بثلات منصلو كصلاة للنرب كما نقل عن مالك وبعض الثانية والخنبلية - وكره بعضهم الوتر بغير ذلك كما نقل عن أبي حنيفة وكره بعضهم الوتر بخمس وبسبع وتسع متصلة كما قاله بعض اصحاب الثافى وأمد ومالك والصواب ان الاملم اذا فيل شيأما جارت به السنة واوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم فى ذلك والله أعلم * (143) مسيلة} فى رجلين احدهما حافظ القرآن وهو واعظ يحضر الدف والشبابة والآخر عالم متورع فايهما اولى بالامامة * . ( الجواب } نبت فى صحجح مسلم عن ابى مسعود البدرى ان النبي صلي الله عليه وسلم قال يؤم لقوم اقرؤهم لكتاب لله فان كانوا فى القرادة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا فى المهجرة سواء فاقدمهم سنا فاذا كان الرجلان من اهل الديانة فايهما كان أعلم الكتاب والسنة وجب نقديمه على الآخر متينا فان كان أحدهما فاجرا مشل انذ يكون بسرا بالكذب والجياة ونو ذلك من أسباب الفسون والآخر مؤنامن امل التقوى فهذا الثاني اولى بالامامة اذا كان من اهلها- وان كان الاول أترأ وأعلم فان الصلاة خلف الفاسق منهى عنها نهي تحريم عند بعض الطلماء ونهى تنزيه عند بعضهم وقد جاء فى الحديث لا يوين فاجر مؤمنا الا ان يقره بسوط اوعصاء ولا يجوز تولية القاسق مع امكان تولية البر والله أعلم * (104) مسيلة * فى الحديث (1) عن يزيد بن الاسود قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ججة وصليت معه صلاة الصبح فى مسجد الخيف فلما نضى الصلاة وانحرف اذا هو برجلين فى أخريات القوم لم يصليا فقال على بهما فاذا بهما ترعد فرائصهما ققال ما منعكما ان تصليا فقالا يا رسول الله انا كنا صلينا في رحالنا قال فلا تضلا اذا صليتما في رحالكما تم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة (والثانى) عن سلمان بن الاسلام قال رأيت عبد الله ان عر بادا عى لبلاما واقل بسون قعلت بعد لله مالى لا تصل تلا ان به مت (1 دد اند ن حند او د ره اا ر داه وان والقانطا اهصته اسبد

Bogga 170