============================================================
127
ما فى ذلك من السنة عن النبسي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع فى يويه عيد ان صلى العيد ثم : رخص فى الجمعة وفى لفظ انه قال أيها الناس انكم قد أصبتم خيرآفمن شاء ان يشهد الجمعة فايشهد فانا مجمعون - وايضا فانه اذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ثم انه يصلى الظهر اذا لم يشهد الجمعة فتكون الظبر فى وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة. -وفى ايجابها على الناس تضييق عليهم وتكرير لمقصود عيدهم وماسي (1 لهم من السرور فيه والانبساط فاذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالا بطال ولان يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع اذا اجتمع عبادتان من جنس أدخل احداهما بالاخرى كما يدخل الوضوء في الفسل واحد الغسلين فى الآخر والله اعلم * (111) مسثلة* فى رجلء شى الى صلاة الجمعة مستعجلا فانكر ذلك عليه بعض الناس وقال امش على رسلك فرد ذلك الرجل وقال قد قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله) فما الصواب * ( الجواب} ليس المراد بالسعي المأمور به العذو فاته قد ثبت فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا أتيمت الصلاة فلا تأتوها وأتم تسعون وأتوها وأنم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا- وروى فاقضوا ولكن قال الاثمة السمى فى كتاب الله هو العمل والفعل كما قال تعالى (ان سعيكم لشتى) وقال تعالى (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا) وقال تعالى (واذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها) وقال تعالى (انما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا) وقال عن قوم فرعون ثم أدير يسعى وقد قرأ عمر بن الخطاب فامضوا الى ذكر الله فالسعى المأمور به الى الجمعة هو المضى اليها والذهاب اليها ولفظ السعى فى الاصل اسم جنس ومن شأن أهل العرف اذا كان الاسم عاما لنوعين فانهم يفردون آحد نوعيه باسم ويقى الاسم العام مختصا بالنوع الآخر كما فى لفظ ذوي الارحام فانه يعم جميع الاقارب ومن يرث بفرض وتعصيب ومن لا فرض له ولا تعصيب فلما ميز ذو الفرض والعصبة صار فى عرف الفقهاء ذور الارحام غما بهن لا نرع له ولا تتصيب * وكذلك لنظ الجاز يع ماوجب ولم من 1 (1) قوله رما سق كذ الامل ولله غرف والدرواب وحبى كنه سسحه اسبل
Bogga 147