============================================================
117 { الجواب } اذا نوى ان يقيم بالبلد أربية أيلم فادونها قصر الصلاة كما فعل النبي صلى لله عليه وسلم لما وخل مكة فانه أقام بما أربة أيلم يقصر الصلاة وان كان أ كثر قيه نزاع والاحوط ان يتم الصلاة - واما ان قال غدا أسافر او بعد غد أسافر ولم ينو المقام فانه يقصر ابدا فان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكة بضعة عشر يوما يقصر الصلاة واقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة والله أعلم 5 (104) مسئلة} فى صلاة المسافر هل لها سنة فان الله جعل الرباعية وكعتين رحمة منه على مباده فاحجة من يدى السنة- وقد أنكر هر على من سبح بعد القريضة فهال فى بعض المذاهب تأكد السنة فى السفركابي حنيفة وهل نقل هذا عن أبي حنيفة ام لا5 { الجواب م اما الذى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلى فى السفر من التطوع فهو ركعتا الفجر حتى انه لما نام عنها هو واصحابه منصرفه من خيبر قضاهما مع الفريضة هو واصحابه وكذلك قيام الليل والوتر فانه قد ثبت عنه فى الصحيح انه كان يصلي على راحلته قبل اى وجه توجهت به ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة واما الصلاة قبل الظهر وبعدها فلم يتقل عنه انه فعل ذلك فى السفر ولم يصل معها شيأ- و كذلك كان يصلي بمنى ركعتين ركتين ولم يتقل عنه احد انه صلى معها شيأوابن عمر كان اعلم الناس بالسنة وأتبعهم لها -وأما العلماء فقد تنازعوا فى استحباب ذلك والله اعلم * ومنله} ذر جاينر تازها فاليد اقا واتق الجسية قال احدها يمب ان يعلى العيد ولا يصلى الجمعة - وقال الآخر يصليهما فما الصواب فى ذلك* الجواب} الحمد لله ه اذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة اقوال (احدهما) انه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعسومات الدالة على وجوب الجمعة (والثانى) تسقط عن اهل البر مثل اهل العوالي والشواذ لان عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد (والقول الثالث) وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام ان يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المائور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعنمان وابن مسمود وابن عباس وابن الزير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلاف. - واصحاب القواين التقدمين لم يبلغهم
Bogga 146