124

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya

Noocyada

============================================================

104 الامام الراتب ولا ريب ان صلاته مع الامام الراتب فى المسجد جماعة ولو ركعة خير من صلاته

في ييته ولو كان جماعة والله أعلم * (22) مسيلة} فى رجلين تنازعا فى صلاة الفذ فقال أحدهما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين وقال الآخر متى كانت الجماعة فى غير مسجد فهى كصلاة الفذه الجواب} ليست الجماعة كصلاة الفذ بل الجماعة افضل ولو كانت فى غير المسجد لكن تنازع العلماء فيمن صلى فى يبته هل يسقط عنه حضور الجماعة فى المسجد أم لا بد من حضور الجماعة فى المسجد * والذى ينبغى ان لا يترك حضور المسجد الا لعذركما دات على ذلك السنن والآثار والله أعلم * (3) مسئلة} فى رجل ادرك مع الجماعة ركعة فلما سلم الامام قام ليتم صلاته فجاء آخر

فصلى معه فيل يجوز الاقتداء بهذا الأموم. وفي رجل صلى مع الامام ثم حفر جماعة اخرى فصلى بهم اماما فهل يجوز ذلك ام لاء الجواب } اما الاول ففى صلاته قولان فى مذهب احمد وغيره لكن الصحيح ان مثل هذا جائر وهو قول اكثر العلماء اذا كان الامام قدنوى الامامة والمؤتم قد نوى الاثتمام فان نوى المأموم الاثتمام ولم ينو الامام الامامة ففيه قولان (أحدهما) تصح كقول الشافعى ومالك وغيرهما وهو رواية عن احمد (والثانى) لا تصح وهو المشهور عن احمد. وذلك ان ذلك الرجل كان ؤتما فى اول الصلاة وصار منفردا بعد سلام الامام فاذا اثتم به ذلك الرجل صار المنفرد اماما كما صار النبى صلى الله عليه وسلم اماما بابن عباس بعد ان كان منفردا وهذا يصح فى النفل كما جاء هذا الحديث كما هو منصوص عن أحمد وغيره من الائمة وان كان قد ذكر فى مذهبه قول بأنه لا يجوز وأما فى الفرض فنزاع مشهور والصحيح جواز ذلك فى الفرض والنفل فان الامام التزم بالامامة اكثر مما كان يلزمه فى حال الانفراد فليس بمصير المنفرد اماما محذور اصلا بخلاف الاول - واما المسئلة الثانية فهى مسئلة اقتداء المفترض بالمتنفل فان الامام كان قد ادى فرضه فاذا صلى بغيره اماما فهذا جائر فى مذهب الشافعى واحمد فى احدى الروايتين عنه وفيها قول ثالث فى مذهب احمد انه يجوز للحاجة ولا يجوز لغير حاجة فاذا كان ذلك المأموم

Bogga 124