============================================================
97 البيوت سوأما الموجبون فاحتجوابالكتاب والسنة والآثار ل أما الكناب } فقوله تعالى (واذا كنت فيهم فاقت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) الآية وفيها دليلان (أحدهما) انه أمرهم بصلاة الجماعة معه فى صلاة الخوف وذلك دليل على وجوبها حال الخوف وهو يدل بطريق الاولى علي وجوبها حال الأ من (الثانى) انه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها مالا يجوز لغير عذر كاستدبار القبلة والعمل الكثير فانه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق - وكذلك مفارقة الامام قبل السلام عند الجمهور- وكذلك التخلف عن متابعة الامام كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الامام اذا كان العدو أما مهم وقالوا وهذه الامور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة وترك المتابعة الواجبة في الصلاة لاجل فعل مستحب مع انه قد كان من الممكن ان يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم انها
واجبة * وأيضا فقوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) اما ان يراد به المقارنة بالفعل وهى الصلاة جماعة . واما ان يراد به مايراد بقوله وكونوا مع الصادقين فان أريد الثانى فلم يكن فرق ين قوله صلوا مع المصلين وصوموا مع الصايمين واركعوا مع الراكعين والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك -فان قيل فالصلاة كلها تفسل مع الجماعة قيل خص الركوع بالذكرلانه تدرك به الصلاة فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة فأمر بمايدرك به الركعة كما قال لمريم اقتي لربك واسجدى واركعي مع الرا كعين فانه لو قيل اقنتى مع القانتين لدل على وجوب ادراك القنوت ولو قيل اسجدى لم يدل على وجوب ادراك الركوع بخلاف قوله واركعي مع الراكميين فانه يدل على الامر بادراك الركوع وما بعده دون ماقبله وهو المطلوب * (واما السنة} فالاحاديث المستفيضة فى الباب مثل حديث أبي هريرة المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لقد همعت ان آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلى بالناس ثم أنطلق الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنارفهم بتحريق من لم يشهد الصلاة وفى لفظ قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأ توهما ولو حبواولقد هممت ان آمر بالصلاة فتقام . الحديث - وفي المسند وغيره لولا مافي البيوت من النساء والذرية لامرت ان تقام الصلاة . الحديث فبين صلى الله عليه وسلم انه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة وبين انه انما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية فانهم لا يجب عليهم شهود الصلاة م 13 فتاوى (اول)}
Bogga 117