116

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya

Noocyada

============================================================

91 وما فيها من الحسن والتصاوير فقال أولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وثبت عنه فى صحيح مسلم من حديث جندب انه قال قبسل ان يموت بخمس ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى أنها كم عن ذلك وفى المسند عنه انه قال ان من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا وفى موطأ مالك عنه انه قال اللهم لاتجعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد- وفى السنن عنه انه قال لا تتخذوا قبرى عيدآ وصلو ا على حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغنى * والمقصود هنا ان أثمة المسلعين متفقون على ان الصلوات الخمس فى المساجد هى من أعظم العبادات وأجل القربات ومن فضل تركها عليها ايثارا للخلوة والاتفراد على الصلرات الخمس فى الجماعات أوجعل الدعاء أو الصلاة فى المشاهد أفضل من ذلك فى المساجد فقد انخلع من ربقة الدين واتبع غير سبيل المؤمنين (ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسامت مصيرا) ولسكن تنازع العلماء بعد ذلك فى كونها واجبة على الاعيان أو على الكفاية أوسنة مؤكدة على ثلاثة أقوال فقيل هي سنة مؤكدة فقط وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي ويذكر رواية عن أحمد وقيل هى واجبة على الكفاية وهذا هو المرجح فى مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد وقيل هى واجبة على الاعيان وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من أيمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم وهؤلاء تنازعوا فيما اذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح ب صلاته على قولين (احداهما) لا تصح وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ذكره القاضي أبو يعلى فى شرح المذهب عنهم وبعض متأخريهم كابن عقيل وهو قول طائفة من السلف واختاره ابن حزم وغيره (والثانى) تصح مع أثمه بالترك وهذا هو الماثور عن أحمد وقول اكثر أصحابهه والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده - قالوا ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد فلم يكن هناك تفضيل وحملوا ماجاء من هم النبى صلى الله عليه وسلم بالتحريق على من ترك الجمعة أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجاعة مع النفاق وان تحريقهم كان لاجل النفاق لا لاجل ترك الجماعة مع الصلاة فى

Bogga 116