112

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya

Noocyada

============================================================

92 وتقوم مقام العبارة بل تدل بقصد المشير وهى تسمى كلاما ومع هذا لاتبطل فان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا سلموا عليه رد عليهم بالاشارة فعلم انه لم ينه عن كل ما يدل ويفهم وكذلك اذا قصد التنبيه بالقرآن والتسبيح جاز كما دلت عليه النصوص - ومع هذا فلما كان مشروعا فى الصلاة لم يبطل فاذا كان قد قصد افهام المستمع ومع هذا لم تبطل فكيف بما دل بالطبع وهو م يقصد به افهام احد ولكن المستمع يعلم منه حاله كما يعلم ذلك من حركته ومن سكوته فاذا رآه يرتعش أو يضطرب او يدمع او يتبسم علم حاله وانما امتاز هذا بانه من نوع الصوت هذا او لم يرد بهسنة فكيف وفي المسند عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فى صلاة الكسوف فجمل ينفخ فلما انصرف قال ان النار ادنيت مني حتى نفخت حرهما عن وجهى وفى المسند وسنن ابى داود عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم فى صلاة كسوف الشمس نفخ في آخر سجوده فقال أف أف أف رب الم تعدني ان لا تعذبهم وانا فيهم وقد آجاب بعض أصحابنا عن هذا بانه محمول على أنه فعله قبل تحريم الكلام او فعله خوفا من الله او من النار قالوا فان ذلك لا يبطل عندنا نص عليه أحمد كالتأوه والانين عنده والجوابان ضعيفان (اما الاول) فان صلاة الكسوف كانت فى آخر حياة النبى صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه ابراهيم وابراهيم كان من مارية القبطية ومارية اهداها له المقوقس بعد ان ارسل اليه المغيرة وذلك بعد صلح الحديبيه فانه بعد الحديبه ارسل رسله الى الملوك ومعلوم ان الكلام حرم قبل هذا باتفاق المسلمين لاسيما وقد انكر جمهور العماء على من زعم ان قصة ذى اليدين كانت قبل تحريم الكلام لان أبا هريرة شهدها فكيف يجوز أن يقال بمثل هذا فى صلاة الكسوف بل قد قيل الشمس كسفت بعدحجة الوداع قبل موته بقليل - وأما كونه من الخشية ففيه انه نفخ حرها عن وجهه وهذا نفخ لدفع ما يؤذى من خارج كما ينفخ الانسان في المصباح ليطفثه أو ينفخ فى التراب ونفخ الخشية من نوع البكاء والانين وليس هذا ذاك وأما السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذى يمكن دفعه والتأوه والانين فهذه الاشياء هى كالنفخ فانها تدل على المعنى طبعا وهي أولى بان لا تبطل فان النفخ أشبه بالكلام من هذه اذ النفخ 3 يشبه التأفيف كما قال تعالى (ولا تقل لهما أف) لكن الذين ذكروا هذه الامور من أصحاب احمد كابى الخطاب ومتبعيه ذكروا انها تبطل اذا البان حرفين ولم يذكروا خلافا- ثم منهم من

Bogga 112