111

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya

Noocyada

============================================================

91 صلى الله عليه وسلم انما حرم التكلم فيالصلاة وقال انه لا يصلح فيها شيء من كلايم الادميين وأمثال ذلك من الالفاظ التي تناول الكلام والنحنحة لا تدخل فى مسمي الكلام أصلافاتها لا تدل بنفسها ولامع غيرها من الالفاظ على معنى ولا يسمى فاعلها متكلما وانمايفهم مراده بقرينة فصارت كالاشارة واما القبقهة ونحوها ففيها جوابان (أحدهما) ان تدل على معنى بانطبع (والثانى) انا لا نسلم ان تلك ابطلت لاجل كونها كلامايدل على ذلك ان القبقهة تبطل بالاجماع ذكره ابن المنذر وهذه الانواع فيها نزاع بل قد يقال ان الققهة فيها اصوات عالية تنا فى حال الصلاة وتنافى الخشوع الواجب فى الصلاة فهى كالصوت العالى المعتد الذي لا حرف معه وأيضا فان فيها من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض مقصودها فابطلت لذلك لا لكونه متكلماء وبطلانها بمثل ذلك لا يحتاج الى كونه كلاما وليس مجرد الصوت كلاما وتد روى عن على رضى الله عنه قال كان لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار وكنت اذا دخلت عليه وهو يصلى يتنحنح لى رواه الامام أحمد وبن ماجة والنسانى بمعناه - (واما النوع الثانى) وهو ما يدل على المعنى طبعا لا وضعا فته النفخ وفيه عن مالك وآحمد روايتان أيضا (احداهما) لاتبطل وهو قول ابراهيم النخمى وابن سيرين وغيرهما من السلف وقول أبي يوسف واسحق (والثانية) انها تبطل وهو قول ابي حنيفة ومحمد والثورى والشافعى وعلى هذا فالمبطل فيه ما ابان حرفين وقد قيل عن أحمد ان حكمه حكم الكلام وان لم يان حرفين واحتجوا لهذا القول بما روى عن ام سلحة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفخ في الصلاة فقد تكلم رواه الخلال لكن مثل هذا الحديث لا يصح مرفوعا فلا يعتمد عليه لكن حكى أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس وفي لفظ عنه النفخ فى الصلاة كلام رواه سعيد فى سننه قالوا ولانه تضمن حرفين وليس هذا من جنس اذكار الصلاة فاشبه القهقهة والحجة مع القول كما فى النحنحة والنزاع كالنزاع فان هذا لا يسمى كلا ما فى اللغة التي خاطبنا بها النبى صلى الله عليه وسلم فلا يتناوله عموم النهى عن الكلام فى الصلاة ولو حلف لا يتكلم لم يحنث بهذه الامور ولو حلف ليتكلمن لم يبر بمثل هذه الامور والكلام لا بد فيه من لفظ دال على المعنى دلالة وضعية تعرف بالعقل فأما مجرد الاصوات الدالة على احوال المصوتين فهو دلالة طبعية حسية فهو وان شارك الكلام المطلق فى الدلالة فليس كل مادل منهياعنه فى الصلاة كالاشارة فانها تدل

Bogga 111