262

============================================================

الم عن أساويث المههنالسدبن 7 التزول عليه اوكان مع نزوله لحاجة اخرى مثل ان يحتاج الى النوم والاستراحة وقت الظهر ووقت المشاء فينزل وقت الظهر وهو تعيان سهران جائع مناج الى راحة واكل ونوم فيؤخر الظهر الى وقت العصر ن ثم يحتاج ان بقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك ليستيقظ نصف الليل لسنرهه فهذا ونحوه ياح له الجمع ولما النلزل اياما في قرية اومصر وهو في ذلك كلهل المصر فهذا وان كلن يقصر لانه مسافر فلا يجمع كما آنه لا يصلي على الراحلة ولا يصلي

بالتيسم ولا بأكل الميتة فهذه الامور أبيحت للحاجة ولا حاجة به الى ذلك بخلاف القصر فانه سنة صلاة السفر والجمع فيوقت الاولى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فمأثورفى السنن مثل الحديث الني رو لعا بوداود والترمذي وغيرهما من حديث المفضل ابن فضالة عن الليث بن سعد من هاشم بن سعد عن ابي الوبيرعن أبى الطفيل عن معلفين جبل از وسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا زافت الشمس قبل ان يرتحل جمع ين الظهر والعصروان ارتحل قبل ان تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يمزل للعصرء وفي المغرب مثل ذلك اذ غابت الشمس قبل ان ير نحل جمع بين المنرب والمشاء وان ارتحلى قبل ان تنيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل لمشاء ثم نزل فجمع بينهما قال الترمذي حديث معاذ جديث جسن فريب (قلت) وقد رواه قتيبة عن الليث عن يزيد بن آبي حيب عن ابي الطفيل لكن انكروه على قتببة قال البيهقي تفرد به قتيية عن اللبث وذكر عن البخاري قال قات لقتيبة مع من كثبت عن الليث ابن سعد حديث بزيد بن أبى حييب عن ابي الطفيل قال كتبته مع خالد

س

Bogga 27