79

Majmuc Rasail

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Baare

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

قوله: وكذا الأخبار مستفيضة في الأمر بغسل الآثار من ولوغ الكلب فيه: أن الأمر بالغسل لا يلزم، وأن يكون للنجاسة [٦/ ب] لجواز أن يكون لمنع تعدي خبث الطبع. قوله: وروي عن النبي ﷺ أنهّ قال: "لاَ يبولَنَّ أَحَدَكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِم، وَلاَ يَغْتَسِلُ فِيهِ" (١) مِنْ نَجَاسَةٍ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَين دَائِمٍ وَدائِمٍ. يقال عليه: انظر هل أنت من أكبر مخالفي هذا الحديث حيث قلت أنت ومشايخك: إنه يتوضأ من الجانب الآخر في المرئية، ويتوضأ من أيّ جانبٍ كانَ في غير المرئية، كما إذا بالَ فيه إنسان أو اغتسل جنبٌ أم أنت من العاملين

(١) لم أجده بهذا اللفظ. رواه أحمد (٢/ ٢٥٩) والنسائي (١/ ٤٩) من طريق عوف بن أبي جميلة الأعرابي [ثقة]، عن خلاس بن عمرو [قال: عوف الأعرابي: خلاس لم يسمع من أبي هريرة]، عن أبي هريرة بلفظ: "لا يبولنّ أحدكم في الماء الدّائم، ثمّ يتوضأ منه". ورواه أحمد والنسائي وابن حبان (١٢٥١) والبيهقي (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩) من طريق عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة به. ورواه عبد الرزاق (٣٠٢) وأحمد (٢/ ٣٩٤ و٤٦٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٤) من طريق سفيان الثوري، عن أبي زناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظ: "لا يبال في الماء الذي لا يجري، ثم يغتسل منه". ورواه الشافعي (١/ ٢٢) والحميدي (٩٦٩) والنسائي (١/ ١٢٥ و١٩٧) وابن خزيمة (٦٦) وابن حبان (١٢٥٤) والبيهقي (١/ ٢٥٦ و٢٣٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. ورواه مسلم (٢٨٢) والنسائي (١/ ١٢٥) عن أبي هريرة بلفظ: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد [مسلم: الدائم]، ثم يغتسل منه".

1 / 86