76

Majmuc Rasail

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Baare

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

الجِيفة؛ لأنَّ المغلوب (١) ملحقٌ بالعدمِ في أحكام الشَّرع، وإن كان يجري عليها النِّصف أو دون النِّصف. فالقياس: أن يجوز التَّوضؤ به؛ لأنَّ الماء كان طاهرًا (٢) بيقين، فلا يحكم بكونه (٣) نجسًا بالشَّكِّ. وفي الاستحسان: لا يجوز [٦/ أ] احتياطًا. انتهى (٤). وفيه: ما في الأول وزيادة، وأنا أبيَّن لك ذلك. قوله: وقال أصحاب الظواهر: إن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة. يتبادر منه: أنه يجوز استعماله عندهم، حيث لم يحكم بتنجيسه، وليس كذلك. بل قالوا: لا تنجس الجواهر المائية في نفسها، ولكن لا تستعمل لاتصال النجاسة بها، وعدم إمكان تمييزها من النجاسة. قال الحافظ علي بن حَزم في كتابه المسمَّى بالمحلَّى (٥): وأمَّا إذا تغيَّر لونُ الحلال الطَّاهر بما مازجه (٦) من نجسٍ أو حرامٍ وتغيَّر (٧) طعمه بذلك،

(١) في بدائع الصنائع: (الغالب). (٢) في المخطوط: (كله طاهرٌ). (٣) في المخطوط: (بقوله). (٤) انتهى كلام أبو بكر بن مسعود الكاشاني. (٥) (١/ ٢٤٧). (٦) تحرف في المخطوط إلى: (بماء ما وجه). (٧) في المحلى: (أو تغير).

1 / 83