61

Majmuc Rasail

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Baare

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

وقال العلماء ﵃ (١): إن كان الماء بحالٍ يخلص بعضه إلى بعض، فهو قليلٌ، وإن كان لا يخلص [بعضه إلى بعض] (٢)، فهو كثيرٌ. واختلفوا في تفسير الخلوص: اتفقت الروايات عن أصحابنا (٣) المتقدمين: أنه يعتبر بالتحريك، فإن تحرك طرفٌ منه بتحريك (٤) الجانب الآخر، فهذا مما يخلص، وإن كان لا يتحرك فهو مِمَّا لا يخلص. ولكن في رواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة: يعتبر التحريك بالاغتسال. وفي رواية محمَّد: [يُعتَبَرُ التحريك] (٥) بالوضوء. والمشايخ المتأخرون اعتبر بعضهم الخلوص بالصبغ، بالتحريك (٦)، بالتكدير. وقال بعضهم (٧): بالمساحة إن كان عشرًا في عشر، فهو مما لا يخلص، وإن كان دونه فهو مما يخلص، وبه أخذ مشايخ بَلْخٍ (٨).

(١) في تحفة الفقهاء: (وقال علماؤنا). (٢) ما بين معكوفتين: من تحفة الفقهاء. (٣) في المخطوط: (أصحاب). والمثبت من تحفة الفقهاء. (٤) في المخطوط: (بتحرك). والمثبت من تحفة الفقهاء. (٥) ما بين معكوفتين: من تحفة الفقهاء. (٦) في تحفة الفقهاء: (وبعضهم) بدل: (بالتحريك). ولعله الصواب. (٧) في تحفة الفقهاء: (وبعضهم). (٨) ولإتمام الفائدة، سنذكر هنا كلام صاحب التحفة المحذوف من هنا: (وذكر الشيخ =

1 / 68